فهرس النشرة الهاشمية الى المكتبة الهاشمية الى الصفحة الرئيسية
فهرس تكملة المنهاج الى فهرس المعاملات الى فهرس العبادات

المقصد الحادي عشر

صلاة المسافر

وفيه فصول

الفصل الاول

تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الاخيرتين منها في السفر بشروط :

الاول : قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربع إيابا، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الاربعة ، ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .

( مسألة 884 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الاصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا .

( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .

( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا

ــ[239]ــ

لزم منه الجرح، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .

( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .

( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .

( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والابعد منهما مسافة دون الاقرب ، فإن سلك الابعد قصر ، وإن سلك الاقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .

( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك .

( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .

( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .

( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت

ــ[240]ــ

الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .

( مسألة 894 ) : لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الاياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الاثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ومن اربعة إيابا .

( مسألة 895 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع - أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الامر قصر .

( مسألة 896 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والاسير وجب التقصير ، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والاحوط - إستحبابا - الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الاخبار ، وإذا علم في الاثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا بقي على التمام .

( مسألة 897 ) : إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازما على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .

ــ[241]ــ

( مسألة 898 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة .

الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل - قبل بلوغه الاربعة - إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والاحوط - لزوما - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت والامساك في بقية النهار ، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الاربعة - وكان عازما على العود قبل اقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار .

( مسألة 899 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الاثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الاصح ، وكذا إذا كان من أول الامر قاصدا السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .

( مسألة 900 ) : إذا تردد في الاثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته ، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر .

الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه

ــ[242]ــ

أن ينوي الاقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .

الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان حراما لنفسه كاباق العبد، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا، أم لاعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر وترك واجب ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الاداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب أما إذا كان السفر مما يتفق وقوعه الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية السفر وجب فيه القصر .

( مسألة 901 ) : إذا كان السفر مباحا ، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان ، أظهرهما القصر . نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم .

( مسألة 902 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الاثناء قصد المعصية - أتم حينئذ ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، وإلا فالاحوط - وجوبا - الاعادة في الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة - وشرع في السير

قصر ، وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الاياب - وكان مسافة - قصر .

( مسألة 903 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر وإلا أتم .

( مسألة 904 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، وإن لم يكن تائبا .

ــ[243]ــ

( مسألة 905 ) : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته ، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر .

( مسألة 906 ) : إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة ، على الاظهر ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .

( مسألة 907 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر .

( مسألة 908 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية فالاصل الاباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحال السابقة هي الحرمة ، أوكان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .

( مسألة 909 ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الاثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالاحوط - وجوبا - أن يتمه ، ثم يقضيه

ولو انعكس الامر بأن كان سفره طاعة في الابتداء ، وعدل إلى المعصية في الاثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالاحوط - وجوبا - أن يصوم ثم يقضيه وإن كان قبلها فعليه أن يتم صومه وإن كان بعد الزوال ثم يقضيه على الاحوط ، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام والقضاء .

ــ[244]ــ

الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاح والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم ، وإن استعملوه لانفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة ، كذلالعامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والاعمال ، مع صدق الدوران في حقهم ، لكون مدة الاقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر ، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر، وكان السفر مقدمة له.

( مسألة 910 ) : إذا اختص عمله بالسفر إلى مادون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ .

( مسألة 911 ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الاولى .

ــ[245]ــ

( مسألة 912 ) : إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله ، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة ، فإنه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله ، أو متعلق بعمله .

( مسألة 913 ) : إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها ، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم ، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر .

( مسألة 914 ) : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالاحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم ، فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر .

( مسألة 915 ) : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى ، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له ، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد ، أو غيرها لبيع الاجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ثم السفر ثانيا وربما يتفق ذلك لهم في الاسبوع مرة أو في شهر مرة ، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم ، لان الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة، وتختلف الفترة - طولا وقصرا - باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده فإن الفترة

ــ[246]ــ

المعتاد في بعيد المقصد أطول منها في قريبه ، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر ، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر، فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازما على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله، أو يحضر يوما ويسافر يوما ، أو يحضر يومين ويسافر يومين، أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا ، أو يحضر أربعة أيام يسافر ثلاثة وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالاحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام .

( مسألة 916 ) : إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة - مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض ، أو لزيارة إمام، أو نحو ذلك ، مما لا يكون فيه السفر عملا له ، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر .

( مسألة 917 ) : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفر الاولى دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال وإن كان الاظهر جواز اقتصاره على التمام . السادس : أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته - لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم .

ــ[247]ــ

( مسألة 918 ) : السائح في الارض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن ، وإلا وجب عليه القصر . السابع : أن يصل إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت ، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده ، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الاذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، أما مع العلم بعدم الآخر فالاحوط الجمع بين القصر والتمام ، ولا يلحق محل الاقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الاحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدالترخص .

( مسألة 919 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .

( مسألة 920 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام .

( مسألة 921 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الاياب .

( مسألة 922 ) : يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو .

( مسألة 923 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصر ، ثم

ــ[248]ــ

بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الاعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء .

 

الفصل الثاني

في قواطع السفر ، وهي أمور :

الاول : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، سواء أكان مسقط رأسه أم أستجده ، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك ، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر .

( مسألة 924 ) : يجوز أن يكون للانسان وطنان ، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .

( مسألة 925 ) : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ، بل لابد من الاقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه .

( مسألة 926 ) : الظاهر جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله .

( مسألة 927 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في الزوجة والعبد والاولاد .

ــ[249]ــ

( مسألة 928 ) : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا ، ففي بقاء الحكم إشكال ، والاظهر البقاء .

( مسألة 929 ) : الظاهر أن يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا ، فلو قصد الاقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له - كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الاشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له ، نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا - أتم وإن لم يعزم على الاقامة فيه عشرة أيام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام ، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر .

تنبيه : إذا كان الانسان وطنه النجف مثلا ، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا ، فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله - أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلا - يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر ، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله ، أتم ، وكذلك الحكم لاهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا ، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا ، إذا مروا به .

الثاني : العزم على الاقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الاولى والاخيرة ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الاقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب التمام ، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الاقامة من طلوع

ــ[250]ــ

الشمس فيكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر .

( مسألة 930 ) : يشترط وحدة محل الاقامة ، فإذا قصد الاقامة عشرة أيام في النجف الاشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر ، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الامكنة مثل بساتينه ومزراعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الامكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهةكونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الاقامة فيها ، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص ، فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة ، كما إذا قصد الاقامة في النجف الاشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ، فالاحوط الجمع - حينئذ - مع الامكان ، وإن كان الاظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور للاقامة ، إذا كان زمان الخروج قليلا .

( مسألة 931 ) : إذا قصد الاقامة إلى ورود المسافرين ، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيام وإذا نوى الاقامة إلى يوم الجمعة الثانية - مثلا - وكان عشرة أيام كفى في صدق الاقامة ووجوب التمام ، وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم ، وإن لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام لترددزمان النية بين سابق ولاحق ، وأما إذا كان التردد لاجل الجهل بالآخر كما إذا نوى المسافر الاقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر ، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر ، وإن انكشف كمال الشهر بعد ذلك .

( مسألة 932 ): تجوز الاقامة في البرية ، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى مالا يعتاد الوصول إليه من الامكنة البعيدة، إلا إذا كان زمان الخروج قليلا ، كما تقدم .

( مسألة 933 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة ، فإن

ــ[251]ــ

كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .

( مسألة 934 ) : إذا صلى بعد نية الاقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الاقامة فقضاها خارج الوقت تمام ، ثم عدل عنها رجع إلى القصر .

( مسألة 935 ) : إذا تمت مدة الاقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى اقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الاقامة فريضة تماما .

( مسألة 936 ) : لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفا ، فلو نوى الاقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الايام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا، أو نواها حال الافاقة ثم جن يصلي تماما بعد الافاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .

( مسألة 937 ) : إذا صلى تماما ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الاقامة ، وإذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على الاربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا

ــ[252]ــ

عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية .

( مسألة 938 ) : إذا استقرت الاقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للاقامة في المقصد ، أو في محل الاقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الاقامة الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الاقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الاياب ومحل الاقامة فالاحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما وإن كان الاظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الاقامة ، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل اقامته أيضا .

( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الاقامة في الاثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الاقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الاثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت .

( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الاقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .

( مسألة 941 ) : إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق . الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الاقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه

ــ[253]ــ

يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .

( مسألة 942 ) : المتردد في الامكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما .

( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .

( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الاقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.

( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الاقامة .

( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الاظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما .

 

الفصل الثالث

في أحكام المسافر :

( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاوليين منها فيما عدا الاماكن الاربعة، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الاعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم

ــ[254]ــ

وجوب القصر على المسافر - لم تجب الاعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر باقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .

( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .

( مسألة 949 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بان حكمه التمام ، فإن الاظهر فيه الصحة .

( مسألة 950 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل اقامته صلى تماما فالمدار على زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب .

( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الاول قصرا ، وفي العكس تماما .

( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الاماكن

ــ[255]ــ

الاربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( ع ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر الحاق تمام بلدتي مكة ، والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .

( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الاماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .

( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الاماكن الاربعة .

( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الاثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .

( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .

( مسألة 957 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .

( مسألة 958 ) : يختص التخيير المذكور بالاداء ولا يجري في القضاء .