| فهرس تكملة المنهاج | الى فهرس المعاملات | الى فهرس العبادات |
( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط
ــ[200]ــ
( مسألة 717 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث .
( مسألة 718 )
( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال ، والحرام .
( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الاظهر .
( مسألة 721 )
( مسألة 722 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى
ــ[201]ــ
( مسألة 723 )
( مسألة 724 )
( مسألة 725 )
( مسألة 726 )
ــ[202]ــ
والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء ، ثم برعاية مرددة بين العصر ، والعشاء .
( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الاتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين العصر ، والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما . إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل وإنكان الاحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 729 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الاحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى .
ــ[203]ــ
( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم .
( مسألة 733 ) : يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الاعادة ، فيما إذا كان الخلل في الاركان ، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للاولى ، واقتصر على الاقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والاقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال وإن كان الاظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الاكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من
ــ[204]ــ
قضائه ولم يقضه ، والاحوط استحبابا إلحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الارث بالابن، والاحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والاولى الحاق الام بالاب .
( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
( مسألة 739 )
( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الاكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .
( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره باجارة ، أو غيرها .
( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
( مسألة 743 ) : إذا مات الاكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من اخوته الاكبر فالاكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته .
( مسألة 744 )
ــ[205]ــ
( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الاقل .
( مسألة 746 )
( مسألة 747 ) : المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .
( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالاحوط لزوما القضاء .
( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الاحوط .